فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٨

{A -

قلت: أيقرأ فى أربع الركعات كلهن بفاتحة الكتاب وحدها؟.

قالوا جميعا: نعم ذلك أحب الينا وبه نأخذ

وقال

•

عنه تجب

بعض العلماء: يقرأ فى الأوليين، ولا يقرأ في الأخريين شيئا قال أبو غانم الخراساني: وبه قال الشافعي (15)، ويروي قراءتها ونصف الصلاة. وعن أبي حنيفة يغني التسبيح عنها في الركعتين الأخيرتين من الصلاة (16)

قلت: أخبرني عن القراءة فى الصلاة في الظهر والعصر بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين؟. قال: لو قرأهن فى الركوع لم يضر. وبلغنا عن ابن عباس أنه سئل عن القراءة في صلاة الظهر قال: لو كان يقرأ فيهما بقرآن لم يسر النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا ينبغي لأحد أن يقرأ في صلاة الصبح والعتمة بدون عشر آيات، الا أن لا يحسن، أو يتخوف طلوع الشمس

وبلغنا أن جابر بن زيد كان يقرأ في الركعة الثانية بفاتحة الكتاب و (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) (1) ثم يركع

ويسجد

*

قلت: فرجل صلى مكتوبة يجهر فيها بقرآن، فقرأ بفاتحة القرآن ولم يقرأ سورة معها، أو صلى مكتوبة يقرأ فيها بقرآن، وقرأ القرآن ولم يقرأ فاتحة القرآن؟

قال: أى ذلك فعل، فليعد صلاته، ويقرأ، ان لم يكن أميا، قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (18)

(15) المجموع للنووى جـ 3/ 291 والمغنى ج 485/ 1. (16) شرح فتح القدير تأليف الامام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفى المتوفى سنة 681 هـ ج 1/ 328 – 329.

(17) سورة الملك / 30.

(18) سورة البقرة / 286 -