فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

— {V.

-

وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك) (47)

والشوص ذلك الأسنان عرضا بالسواك، كذا قاله الخطابي وغيره. وقيل: الغسل، وقيل: التنقية، والصحيح الأول.

(46) أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة حديث رقم 889 ج 375/ 2

55

•

ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك حديث رقم 255 ج 220/ 1 0

•

والنسائى جـ 8/ 1 فى كتاب الطهارة، باب السواك اذا قام من الليل وأبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك لمن قام من الليل حديث رقم

وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب السواك حديث رقم 286. ج 105/ 1. ولفظه عند ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداء وتقليم الأظفار

ونتف الابط وقص الشارب»

(47) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: هو صحيح

على شرط مسلم.

والبيهقي من طرق متعددة وضعفها كلها، وسبب ضعفه أن مداره على محمد بن اسحاق، وهو مدلس، ولم يذكر سماعه، والمدلس اذا لم يذكر سماعه لا يحتج به.

وقول الحاكم انه صحيح على شرط مسلم: ليس كذلك فان محمد بن اسحاق لم يرو له مسلم شيئا محتجا به، وانما روى له متابعة، وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية، لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الاسناد الأول، وذلك مشهور

عندهم، والبيهقى أتقن فى هذا الفن من شيخه الحاكم وقد ضعفه.

ينظر المجموع للنووى جـ 306/ 1».