فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٧٥475
-
قال أبو عبيدة، قال جابر: فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت
وروى الربيع عن أبي أيوب الأنصارى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بمصر: والله لا أدرى كيف أصنع بهذه الكرائس (7) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه) (8)
ومالك كما فى الموطأ في كتاب القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول
او غائط حديث رقم 3 جـ 153/ 1 – 154 0
واحمد في المسند ج 041/ 2
والامام الشافعي في الرسالة فقرة رقم 812 تحقيق احمد شاكر
() الكرائس: جمع كرياس - بكسر الكاف وسكون الراء. وبالياء المثناة التحتية وهو المرحاض الذى يكون على السطح، وأما الذي يكون على
الأرض، فانه يسمى كنيفا
قال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: المرحاض، والخلاء بالمد، والمذهب
والمرفق
ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 135/ 1).) أخرجه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الطهارة بالاستجمار، باب ما جاء في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو
غائط
•
والحديث أخرجه:
البخاري عن أبو ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. قال: ثم قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت عند القبلة، فتنحرف ونستغفر الله». البخاري في كتاب الوضوء، باب لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط الا عند
البناء ج 245/ 1 رقم 0144