فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

{VT-

قال العلامة نور الدين السالمي: وأما قول أبي أيوب: (والله لا أدرى كيف أصنع بهذه الكرائس فليس بمذهب، وانما هو اخبار عن عدم الدراية فيما يصنع، وقدر ابن عباس فقال ما قال جمعا بين الأدلة

ويمكن أن يقال: أن أبا أيوب رضى الله عنه لم ير التخصيص بالفعل، لأنه يمكن أن يكون من جملة خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن الفعل لم يبلغه، وعلى الأول، وهو قول ابن عباس أصحابنا وجمهور

مخالفينا

i

•

وقال قوم: بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة واحمد. ورجحه من المالكية ابن العربي

وقال قوم: بالجواز مطلقا، ونسب الى عائشة، وعروة، وداود (9). واعتلوا بالرجوع عند التعارض إلى الأصل وهو الاباحة

1:

"

ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث رقم 264 جـ 224/ 1. وأبو داود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء

الحاجة رقم 1 ر.

•

1.

والترمذي في أبواب الطهارة، باب فى النهى عن استقبال القبلة بغائط أو

بول رقم 8 ج 13/ 1

والنسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

ج 21/ 1 - 23

•

ومالك في الموطأ في كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والانسان على حاجة رقم 1 ج 193/ 1 (9) واستدلوا بما روى جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرايته قبل أن يقبض بعام يستقبلها». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على نسخ النهى،

فيجب تقديمه

والذي يبدو لي أن أحاديث النهي صحيحة، وحديث جابر هذا يحتمل أنه

راه في البنيان أو مستترا بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال