فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦-
0 486
وهذا النهى محمول عند الجمهور على الكراهة (31)
ومقتضى مذهب أحمد أنه التحريم فى نوم الليل دون النهار (3) يقول العلامة نور الدين السالمي في شرحه للجامع الصحيح مسند الامام الربيع: (والظاهر أن الكراهة لا تزول الا بغسلها ثلاثا، والسر في ذلك أن الشارع اذا غيا حكما بغاية، فانما يخرج من عهدته باستيعابها، فيسقط ما قيل: ينبغى زوال الكراهة بواحدة لمتيقن الطهر بها، كما لا كراهة اذا تيقن طهرها ابتداء) (33).
=
وفى البخارى فى كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا ج 049/ 1 وأبو داود في كتاب الطهارة، باب فى الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها حديث رقم 103 و 104.
واخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة، باب ما جاء اذا استيقظ أحدكم
من منامه الخ رقم 204
وقال أبو عيسى
: هذا حديث حسن صحيح
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة، باب تأويل «اذا قمتم الى
الصلاة .. الخ جـ 856/ 1.
وابن ماجه فى كتاب الطهارة، باب الرجل يستيقظ من منامه .. الخ
حديث رقم 393 ج 138/ 1
ومالك فى الموطأ في كتاب الطهارة - باب وضوء النائم اذا قام الى الصلاة
حديث رقم 9، جـ 021/ 1
والامام احمد بن حنبل في المسند جـ 241/ 2 و 253 و 259 و 282
و 284، 395 و 103 و
455
و 471 و
v go ..
(31) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 0143/ 1
(32) المغني لابن قدامة ج 98/ 1.
(33) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 143/ 1 0