فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥١٤-018 -
ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: (الوضوء من المذى والغسل من
المني) (8).
•
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذى، فقال: (فيه الوضوء، وفى المنى الغسل)) فعرف بهذا أن حكم المذى حكم البول، وغيره من نواقض الوضوء، لا أنه يوجب الوضوء بمجرده
وفيه مناقشة فإن الرد عليهم عين ما استدلوا به، فلا يقطع النزاع. والجواب الواضح أن يقال: قد علم من قواعد الشرع أنه ليس شيء من الأحداث يوجب وضوء الصلاة اذاته، وانما يوجبه لغيره من العبادات يدل على ذلك قوله تعالى: (اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (10) الآية، والمذى كثيره من الأحداث، وترتيب الوضوء عليه مجمل فسرته الآية (11)
(8)
) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 371
أبو داود ج 3/ 1 - 084
الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء فى المنى والمذى رقم 0114
والنسائي ج 401/ 11.
•
وأحمد في المسند ج 10/ 1 رقم 847 و ج 1/ 108 رقم 856.
(9) سبق وهامش 8 هذه الصفحة
(10) سورة المائدة / 6
(11) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 00162/ 1