فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

010

(ب) لا وضوء من طعام أحل الله تعالى أكله

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه، أنه لا وضوء على من أكل الطعام، كان مما مسته النار، أو لم تمسه النار، ويستحب له أن.

يغسل يده وفمه

روى الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: قال بلال (12): حدثني أبو بكر الصديق (13) رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله) (14).

والى ذلك ذهب الشافعية.

قال النووى فى المجموع: لا يجب الوضوء بأكل شيء مما مسته النار ولحم الابل وغير ذلك

(12) بلال بن أبي رباح، يكنى أبا عبد الكريم، وقيل: أبا عبد الله، وقيل: ابا عمرو، وأمه حمامة من مولدى مكة لبنى جمح، وقيل: من مولدى السراة، وهو مولى أبي بكر الصديق، اشتراه بخمس أواقى، وقيل: بسبع، وقيل: بتسع أواق، وأعتقه الله عز وجل، وكان مؤذنا لرسول الله، شهد بدرا والمشاهد كلها، وآخى رسول الله بينه وبين أبي عبيدة ابن الجراح. وتوفى بدمشق سنة 20 هـ.

(13) ابو بكر الصديق رضى الله عنه، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي، التميمي، وأبو بكر كنيته، والصديق لقبه، وكنية أبيه: أبو قحافة، وأمه ام الخير سلمى بنت صخر بن عامر، وهو صاحب رسول الله في الغار وفي الهجرة، والخليفة بعده. وتوفى رضى الله عنه الجمعة السبع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. وقيل غير ذلك (14) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب في الباب السابع عشر ما يجب الوضوء منه، باب ما جاء أنه لا وضوء من طعام أحل الله اكله.

يوم