فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥١٦

516 -

وبه قال جمهور العلماء، وهو محكى عن أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان وعلى وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي طلحة، وأبي الدرداء، و ابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي أمامة، وبه قال جمهور التابعين ومالك وأبو حنيفة (15)

واستدل لهذا الرأي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي

صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ) (16) وعن عمرو بن أمية الغمري قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ) (17) وعن أبي رافع قال: (أشهد لكنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة، ثم صلى، ولم يتوضأ) (18)

•

وقال الحنابلة: ان أكل لحم الابل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا، عالما كان أو جاهلا. واستدلوا بما روى البراء بن عازب قال:

(10) المجموع للنووى ج 58/ 2.

(16) البخارى فى كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق حديث رقم 208 جـ 311/ 1 عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية اخبره: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة في يده، ثم دعى الى الصلاة، فألقى السكين التي كان يجتز بها، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ.

•

ومسلم فى كتاب الطهارة، باب نسخ الوضوء مما مست النار حديث رقم

355 ج 273/ 11

11836

والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء عن النبي حديث رقم

•

(17) اخرجه الترمذى ج 2016/ 1

•

(18) المجموع للنووى ج 42/ 4.