فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥١٧

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن لحوم الابل؟ فقال: (توضئوا

عنها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضئوا منها) (19)

•

وروى الامام أحمد باسناده عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (توضؤوا من لحوم الأبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم) (20)

قال النووي في شرح مسلم: روى عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم: أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الابل. وهذا المذهب أقوى دليلا، وان كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام والخاص مقدم على العام) (21). وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (وحديث لحم الابل صحيح مشهور، وليس بقوى عندى ترك الوضوء منه) (2). .

وحاول بعضهم أن يتلمس حكمة لوجوب الوضوء من لحوم الابل، ولسنا نذهب هذا المذهب، ولكن نقول كما قال الشافعي: (انما الوضوء والغسل تعبد) (23).

والذي تخلص إليه أن العلماء قد اختلفوا في وجوب الوضوء مما مست النار والذي نرجحه ونذهب اليه أنه لا وضوء على من أكل الطعام وهو

(19) مسلم بشرح النووى جـ 49/ 4.

وابو داود ج 72/ 1.

(20) الامام أحمد في مسنده ج 352/ 4

(21) مسلم بشرح النووى ج 049/ 4 (22) شرح الترمذى ج 112/ 1. (23) الأم ج 0:14/ 1