فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٢١قال: لا.
2010 5
قلت: والغاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: لا غيبة له ولا حرمة،
ولعل
وعلى هذا فان الغيبة تفطر الصائم، أى تهدم صومه وتتركه هباء، كما أنها تنقض الوضوء اذا فعلها المتوضيء، هدمت وضوءه ولزمه أن يتوضأ لصلاته، وهو أصل القائلين أن المعاصي تنقض الوضوء المرخصين يقصرون النقض على مورده، لأن المعنى الذي صار به النقض بالغيبة، غير معقول عندهم، فانه يحتمل أن يكون صفة زائدة على
العصيان
وأجيب عن ذلك بأن معنى الحيان مفهوم، واحتمال غيره مخالف
لهذا المفهوم.
٥٢١ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.