فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٢٢

--

(د) الوضوء من الريح

يرى الامام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى أن الوضوء ينتقض

بخروج الريح من الدبر

يسمع

•

روى المربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اذا شك أحدكم فى صلاته فلا ينصرف حتى صوتا أو يشم ريحا) (1) وعلى هذا فمن أحس أو شم ريحا وهو متوضيء، فلا اعادة عليه، حتى يعلم أنه قد خرج منه شيء، وان شم ريحا أو سمع صوتا واشتبه عليه الأمر، ولم يدر أنه منه، أو من غيره فلا اعادة عليه حتى يستيقن

أنه منه)

وسبب الحديث ما ذكر البخارى أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذى يخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (لا ينفتل ــ أو لا ينصرف ـ حتى يسمع صوتا، أو يشم ريحا).

G

(1) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الباب السابع عشر: ما يجب منه الوضوء والحديث أخرجه:

مسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فله أن يصلى بطهارته تلك رقم 362 ج 376/ 1 عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل

عليه أحدث أو لم يحدث؟ فلا ينصرفن حتى يسمع صونا أو يجد رحا». وأبو داود في كتاب الطهارة، باب اذا شك في الحدث، حديث

رقم 177

(2) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 165/ 1، 0