فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٢٣-
والمعنى ان الشك في نقض الوضوء لا يؤثر فى صحته لا سيما ان كان في الصلاة، ومثله أيضا الشك فى غيرها، لأن من تيقن الطهارة وشك في انتقاضها يكون على يقينه منها، ولا يرفع الشك ما ثبت باليقين
وأخذ بهذا الحديث جمهور الفقهاء، وخالف مالك، فروى عنه النقض بالشك مطلقا.
وروى عنه النقض خارج الصلاة دون
داخلها
وروى هذا التفصيل عن الحسن البصرى
وكلاهما مخالف لظاهر النص
ولعل الحديث لم يبلغهما أو أنه بلغ الحسن البصرى، فقصر العفو على مورد النص، وهو وجه الرواية الثانية عن ما اك (3).
(3) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 165/ 1
177 -
٥٢٣ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.