فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٢٤

-

-

(هـ) الوضوء من مس الفرج

ان الوضوء ينتقض بمس الفرج من الذكر والأنثى، روى الربيع بن حبيب رضي الله عنه عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، قال: بلغني عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا مست المرأة فرجها فاتتوضأ) (1) وعن بسرة (3) بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) (3)

(1) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع فى الباب السابع عشر: ما يجب منه الوضوء

(2) بسرة - بضم أولها وسكن المهملة - بنت صفوان بن نوفل بن اسد ابن عبد العزى الأسدى، صحابية جليلة، لها سابقة، وهجرة، وعمها

ورقة بن نوفل، وهي جدة عبد الملك بن مروان أم امه. رضى الله عنها

الاصابة جـ 536/ 7 والتهذيب جـ 404/ 3

•

(3) الترمذى فى ابواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر رقم 82

وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر رقم 181 والنسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر رقم 479

ج 0161/ 1

•

والامام مالك فى الموطأ في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج

رقم 58

والامام أحمد في المسند جـ 406/ 6 و 0407 وأبو داود الطيالسي في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء وموارد

•

الظمآن لابن حبان في كتاب الطهارة ج 314/ 1 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد جن 2024/ 1 والطحاوي في معاني الآثار

078/ 1

وذكره العلامة السالمي في شرحه لمسند الربيع تعليقا. جـ 000166/ 1