فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٢٦

526

وقال الأوزاعي: انه ينقض المس بالكف والساعد، وهو رواية عن حمد (8).

وعنه رواية أخرى أنه ينقض بظهر الكف وباطنها. وأخرى أن

الوضوء ينقض بشرط المس بشهوة، وهى رواية عن مالك (1). وقالت طائفة: لا ينقض مطلقا، وحكى هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر من أصحاب الشافعي (10)

واستدل أبو حنيفة رضى الله عنه بما روى عن طلق بن على اليماني رضى الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل كأنه بدوى فقال: يا نبي الله: ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: (وهل هو الا مضغة ـ أو بضعة منك) (11)

وأما الترمذى فانه لم يخرج من الحديث الا قوله: (وهل هو الا مضغة منه أو بضعة منه)؟ الا أنه أخرجه فى باب ترك الوضوء من مس

(

الذكر (13)

() المجموع للنووى جـ 41/ 2 وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع

ج 167/ 1.

(9) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع ج 167/ 1 والمغنى

لابن قدامة ج 179/ 1. وما بعدها

(10) المجموع للنووى جـ 242/ 2.

•

(11) ابو داود فى الطهارة، باب الرخصة فى ذلك رقم 182 و 183. (12) الترمذى فى الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

ج 201/ 1.