فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٢٧-
(و) لا يتوضأ من قبلة امرأته ولا من مسها
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن من قبل امرأته، أو لامسها أو باشرها، أو غمزها، أو مس جسدها بشهوة، فانه لا يعيد. الوضوء الا أن يمذى (1)
وذلك لما رواه عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عروة ابن الزبير يقول عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يتوضاً) (3)
(1) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 10/ 1
•
(2) الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب فى الباب السابع عشر: ما يجب منه الوضوء، باب ما جاء فى أنه لا يتوضأ من قبلة امرأته ولا من مسنها
والحديث أخرجه الترمذي عن عروة أن النبي قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، قال: قلت: من هي الا انه؟. قال:
فضحكت
الترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة
رقم 86.
وأخرجه أبو داود في جـ 70/ 1 – وضعفه
وابن ماجه ج 093/ 1 واحمد في المسند ج 021/ 6
-
-
وقد روى عن ابراهيم التيمي عن عائشة أن النبي من قبلها ولم يتوضا.
اخرجه الترمذي في أبواب الطهارة حديث رقم 86.
وأحمد في المسند جـ 210/ 6
•
وأبو داود جـ 69/ 1 وقال هو مرسل، لان ابراهيم التيمي لم يسمع
عائشة
والنسائي جـ 1/ 39 وقال ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا وان
•
كان مرسلا