فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٣٠-
- or.
لاست) (10)
قال أهل اللغة: اللمس يكون باليد، وبغيرها، وقد يكون بالجماع.
قال ابن دريد: اللمس أصله باليد ليعرف مس الشيء، وأنشد
الشافعي وأهل اللغة في هذا قول الشاعر:
والمست كفى كنه طالب الغنى
ولم أدر أن الجود من كفه يعدى
قال الشافعية: ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا، فمتى التقت
البشرتان انتفض سواء كان بيد أو جماع.
وفى الملموس قولان:
أحدهما: ينتقض وضوء، لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس، فنقض طهر الملموس كالجماع.
(10) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: لما أتي ماعز بن مالك النبي من قال له: لعلك قبلت، او غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله قال: انكتها؟ لا يكنى، قال: فعند ذلك أمر برجمه».
البخاري 8 الحدود باب هل يقول الامام للمقر: لعلك لمست أو غمزت
•
ير 24/ 8 ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم 19
0:1320/ 3
وأبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك رقم 4427 0 والامام أحمد في المسند جـ 270/ 1 و 289 و 325 0
وروى قصة ماعز جابر بن سمرة وبريدة الأسلمي
مسلم في الحدود، من اعترف على نفسه بالزنا ج 1319/ 3 و 1322
وقم 17 و 18 و 22 و 23
وأبوداود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك رقم 4422 و 4423 و 4433
و 04434