فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٣٠

-

- or.

لاست) (10)

قال أهل اللغة: اللمس يكون باليد، وبغيرها، وقد يكون بالجماع.

قال ابن دريد: اللمس أصله باليد ليعرف مس الشيء، وأنشد

الشافعي وأهل اللغة في هذا قول الشاعر:

والمست كفى كنه طالب الغنى

ولم أدر أن الجود من كفه يعدى

قال الشافعية: ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا، فمتى التقت

البشرتان انتفض سواء كان بيد أو جماع.

وفى الملموس قولان:

أحدهما: ينتقض وضوء، لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس، فنقض طهر الملموس كالجماع.

(10) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: لما أتي ماعز بن مالك النبي من قال له: لعلك قبلت، او غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله قال: انكتها؟ لا يكنى، قال: فعند ذلك أمر برجمه».

البخاري 8 الحدود باب هل يقول الامام للمقر: لعلك لمست أو غمزت

•

ير 24/ 8 ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم 19

0:1320/ 3

وأبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك رقم 4427 0 والامام أحمد في المسند جـ 270/ 1 و 289 و 325 0

وروى قصة ماعز جابر بن سمرة وبريدة الأسلمي

مسلم في الحدود، من اعترف على نفسه بالزنا ج 1319/ 3 و 1322

وقم 17 و 18 و 22 و 23

وأبوداود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك رقم 4422 و 4423 و 4433

و 04434