فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٣٢

022

-

(ز) القيء والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن القيء والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فاذا انفلت (1) المصلى بهما توضأ وبنى على صلاته ((3)، فيعيد الوضوء، لأنه ينقض بذلك، ولا يتكلم في انصرافه ولا في رجوعه، لأنه فى حكم المصلى، وان كان اماما انتظروه حيث وقف، حتى يعود اليهم فيتم بهم

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) من أصابه تى أو رعاف، أو قلس، أو مذى، فلينصرف فليتوضأ، ثم يبنى على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم) (3). ففي هذا الحديث زيادة المذي.

وقال الشيخ عامر: وأما غير هذه الوجوه من الأنجاس، فلا يبنى بها في الصلاة، ولا يستخلف)

(2).

والى ذلك ذهب الحنفية، واستدلوا - الى جانب ماسبق ـــ بما روى عن على رضى الله عنه قال (اذا وجد أحدكم رزءا أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليتوضأ، فان تكلم استقبل ولا اعتد بما مضى) (و).

(1) انفلت: أى خرج من الصف

(2) رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الباب السابع عشر: ما يجب منه الوضوء، باب ما جاء أن القيء والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة

(3) ابن ماجة عن اسماعيل بن عباس عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال: «من أصابه فيء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم».

(4) كتاب الايضاح جـ - / 114 - 115.

(5) مصنف عبد الرزاق

•

(6) لفتح القدير لكمال الدين بن الهمام ج 411 - 0420