فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٣٣-
(ح) الوضوء من القيء والقلس
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن من تقيأ، فخرج الطعام ورمي به، فانه يعيد وضوءه (1)
روى الربيع عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم) من قاء أوقاس (3) فليتوض ((3)
والقول بظاهر الحديث – وهو الوضوء من القيء والقلس هو مذهب الأباضية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى، والأوزاعي، وأحمد
واسحاق.
قبال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب، وعلى رضى الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين.
واحتجوا ـ الى جانب حديث الربيع السابق ـ بما روى عن معدان
-
ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال معدن، فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له، فقال: (أنا صببت له
وضوءه).
قيل: لأحمد: أحديث ثوبان ثبت عندك؟. قال: نعم (4)
(1) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 11/ 1 ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج 0416/ 3
(2) قلس: أي خرج من بطنه طعام أو شراب الى الفم سواء القاه، أو أعاده الى بطنه، ملء الفم كان أو دونه، فاذا غلب فهو القيء. وقيل: ان القلس هو الخارج من الغثيان والقيء مع سكون النفس. (3) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 168/ 1، 169
ومراجع الآمال ج 302/ 3 0
•
(4) الموطأ جـ 22/ 1 والمغنى ج 184/ 1