فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٤٦

546

وعلى هذا فان المأمور به الجنب أن لا يغتسل، حتى يستبرئ، فان غسل، ولم يرق البول، وخرج منه شيء من جنابة أعاد الغسل، والواجب على الجنب أن يتتبع كل موضع من بدنه من شعر أو بشرة، فيوصل الماء اليه، وأن يغسل داخل الأذن والابط

روى الربيع بن حبيب رضى الله عنه عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحت كل شعرة جنابة، فبلوا (0) الشعر وأنقوا البشر (0)

والترمذى فى ابواب الطهارة، باب ما جاء فى الغسل من الجنابة حديث

رقم 0104

ومالك كما في الموطأ في كتاب الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة. وفي لفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة، قالت: وضعت للنبي ماء فأفرغ على يديه، فجعل يغسل بها فرجه، فلما فرغ مسحها بالأرض أو بحائط - ثم تمضمض، واستنشق فغسل وجهه وذراعه، وصب على راسه وجسده، فلما فرغ تنحى فغسل رجليه، فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض بيده، قالت: فسترته حتى اغتسل قال سليمان، فذكر سالم بن أبي الجعد: أن غسل النبي هكذا كان من الجنابة ..

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء قبل الغسل رقم 249. 361/ 1 وباب الغسل مرة واحدة حديث رقم 257 ج 368/ 1 ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، حديث رقم 317

?:

10/ 354

•

وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة حديث رقم 245 والترمذى فى أبواب الطهارة، باب ما جاء فى الغسل من الجنابة رقم 0103 (5) فبلوا: بضم الباء من بله يبله اذا ناله بالماء. (6) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كيفية الغسل