فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٤٨

--

548

ويرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن غسل المرأة كغسل الرجل، فان كان لها ضفائر يصل اليها الماء من غير نقض لم يلزمها نقضها، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة بن زيد (8) قال: جاءت أم سلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه لامرأة جاءتها (9)، فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه

اخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة حديث رقم

249 ج 065/ 1

والامام أحمد بن حنبل في المسند ج 94/ 1 و 101.

وابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة. والبيهقي ج 175/ 1 في السنن الكبرى

وابن أبي شيبة فى المصنف ج 035/ 2

وقال النووى: أنه حديث ضعيف

وقال الصنعاني في سبل السلام ج 191/ 1 نقلا عن ابن كثير: «وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه: أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه، فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. وحديث على هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده، فاختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه. وقيل: الصواب وقفة على على عليه السلام».

:

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 332/ 2: ضعيف (8) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى، مولي رسول الله مات سنة أربع وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة. وكان يسمى

حب رسول الله

الاصابة ج 49/ 1 والتقريب جـ 53/ 1 والتهذيب ج 208/ 1].

(1) الظاهر أن هذه المرأة هي أم سلمة نفسها كما وقع ذلك عند الجماعة