فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٤٩- 549 -
-.
لغسل الجنابة؟ قال: (يكفيها أن تحتى عليه ثلاث حفنات من ماء،
H=
الا البخارى ولفظ الحديث عندهم: عن أم سلمة قالت: قلت يارسول الله أني امرأة اشد ضفر رأسي افانقضه بغسل الجنابة؟ قال: لا، انما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ومما يدل على أنها سألت لنفسها التفاتة النبي اليها بالخطاب في قوله - في حديث الربيع [واغمزى قرونك] الخ فان أسامة لما سمع السؤال من أم سلمة نقله على وفق الكيفية التي سمعها، وهي انما عرضت
بذلك عن نفسها
•
هذا
والحديث رواه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة،
حديث رقم 330 ج 259/ 1
وابو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عن
2002
الغسل، حديث رقم 251 و والترمذي في أبواب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسال
رقم 105: ج 175/ 1 والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند
الجنابة
(10) ان تحتى: يقال " حثيث وحثوت لغتان مشهورتان مأخوذ من قولهم: حتى الرجل التراب اذا هاله بيده. وبعضهم يقول: اذا قبضه بيده، ومنه: فاحثوا التراب في وجهه]. وقوله: [ثلاث حفنات] جمع حفنة، وهي ملء الكف من كل شيء، وهي والحثية بمعنى واحد والمراد هاهنا ثلاث غرفات، على معنى التشبيه بحثى التراب.
وقوله: [تشد شعر راسها] أي تضفره وتقتله
وقوله: [واغمزى قرونك] اى بيدك، حتى يبلغ الماء أصول الشعر،
•
ولا يلزم العلم بوصوله، بل يكفي الظن