فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٥٠

تة

واغمزى قرونك عند كل حثية، ثم تفضين عليك من الماء وتطهرين ((11) وهذا في الغسل من الجنابة

•

واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب في الغسل من الجنابة واستدلوا الى جانب ما سبق بما رواه عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء أن ينقضن رءوسهن • فقالت: (يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء اذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات) (13) وأما في الحيض فإن الأمام الربيع بن حبيب يرى أن تنقض المرأة

والغمز باليد: الجس، مع حركة مخصوصة، مأخوذة من قولهم: غمزت الكبش بيدى اذا جنسسته، لتعرف سمنه والقرون: جمع قرن وهو: الخصلة من الشعر، ويقال للرجل قرنان،

ان صغيرتان

(11) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كيفية الغسل من الجنابة، باب ما جاء فى أن المرأة لا تنقض شعرها فى الغسل من الجنابة. ولينظر التخريج السابق في هامش رقم 8.

دخلت

(12) اخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة حديث رقم 241 ولفظه: حدثني جميع بن عمير أحد بني تميم الله بن ثعلبة، قال: مع أمي، وخالتي على عائشة، فسألتها احداهما: كيف تصنعين عند الغسل؟ فقالت: كان رسول الله يتطهر طهوره للصلاة، ويفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر

وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة، باب ذكر غسل الجنب يديه قبل ان

يدخلهما الاناء ج 132/ 1