فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٥١001:
الضفائر عند الغسل منه وهو المعمول به فى الفقه الأباضي (13) وبه قال الحسن، وطاوس (14) وأحمد (10)، والحجة لذلك حديث أنس بن مالك (15) رضى الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اذا اغتسلت
"
المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا، وغسلته بخطمي وأشنان فاذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت) (16) وروى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا كانت حائضا: (خذى ماءك وسدرك وامتشطى) ولا يكون المشط الا في شعر
غير مضفور.
وللبخاري (انقضى رأسك وامشطى) (17) ولابن ماجه: (انقضى
شعرك واغتسلى).
(13) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشقصى الرستاقي جـ 253/ 3
-
(14) طاوس بن كيسان بفتح الكاف وسكون التحتانية - اليماني الحميري، مولاهم، الفارسي، يقال: اسمه (ذكوان»، وطاوس لقب له، ثقة، فقيه فاضل. كانت وفاته سنة ست ومائة، وقيل غير ذلك
التقريب جـ 377/ 1 والتهذيب ج 8/ 5
•
•
(15) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 194/ 1
والمغني لابن قدامة جـ 226/ 1 والمجموع للنووى في 190/ 2. وفتح القدير
لكمال الدين بن الهمام جـ 581 - 59.
•
(16) ذكره السالمي في شرحه باسناد الربيع: الجامع الصحيح في كيفية
الغسل من الجنابة تعليقا ج 197/ 1
وأخرجه الدارقطنى فى الأفراد من حديث مسلم بن صبيح حدثنا حماد بن
سلمة عن ثابت عن أنس الخ الحديث.
وينظر فتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفى ج 059/ 1
(17) البخارى فى كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض حديث رقم 317 ج 497/ 1
: