فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٥٣

ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة، كسائر

البدن (22)

•

ويستحب

للمغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب بالمسك أو غيره

المواضع التي أصابها الدم من بدنها (34)، لما روت عائشة رضى الله عنها أن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله (24) عن الغسل من الحيض، فقال خذى فرصة (25) من مسك (26) فتطهرى بها، فقالت: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تطهري بها، قالت عائشة رضى الله عنها: تتبعى بها أثر الدم

(283)

والذى نخلص اليه في مسألة كيفية الغسل من الجنابة - والحيض يتلخص فيما يلي:

-

1 - أن الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يرى أن الجنب اذا أراد أن يغتسل من الجنابة، سمى الله تعالى، وينوى الغسل من الجنابة ويغسل كفيه قبل أن يدخلهما فى الاناء، ثم يغسل ما على فرجه من، ثم يتوضأ للصلاة، ولابد أن يتتبع كل موضع من بدنه من شعر

الأذى

(22) المغني لابن قدامة ج 0227/ 1

(23) المجموع للنووى جـ 2/ 191 والمغني لابن قدامة ج 227/ 1

-

بفتح الشين

(24) المرأة السائلة قيل انها: أسماء بنت الشكل والكاف، وقيل باسكان الكاف. وقيل: انها أسماء بنت يزيد بن السكن

•

(25) الفرصة: بكسر الفاء واسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة (26) المسك: هو الطيب المعروف

(27) البخارى فى كتاب الحيض، باب 13 دلك المرأة نفسها اذا

تطهرت من المحيض وكيف تغتسل

-

الخ حديث رقم 314 جـ 0494/ 1

•

(28) المجموع للنووى جـ 191/ 2 والمغنى لابن قدامة ج 227/ 1 ومنهج

الطالبين وبلاغ الراغبين تأليف خميس بن سعيد بن على بن مسعود الشقصى

الرستاقي ج 258/ 3

•