فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٥٤—،0.08.1
أو يشتر، فيوصل الماء اليه، لأن تحت كل شعرة جنابة، لأن من ترك موضع شعرة من جسده في الجنابة لم يصبه الماء عذبه الله في نار
جهنم.
والى ذلك ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية
والحنابلة
وغسل المرأة من الجنابة، كغسل الرجل، وأما الحيض فانها تنقض الضفائر عند الغسل منه، وبه قال الحسن، وطاوس، وهو رواية عن أحمد
2 - وقال أكثر الفقهاء أن غسل الحيضة كغسل الجنابة، وأنه يستحب لها أن تنقض شعرها، وأنه غير واجب، أي ليس عليها أن تحل ضفائرها ..
وأنه يستحب للمغتسلة من حيض أو نفاس أن تطيب بالمسك موضع الدم. وعلى الجائض الثيب أن تدخل أصبعها في فرجها، ولا تؤلم موضع الولد.
٥٥٤ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.