فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٥٥(ج) اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحد
يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، وذلك لما رواه عن أبي عبيدة، عن جابر ابن زيد، عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد (1)، كما روى عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من اناء وهو الفرق من الجنابة (2)
قال الربيع: الفرق كيال أهل الحجاز، وهو ستة عشر رطلا؟؟ …
(21) اخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كيفية
:
الغسل من الجنابة، باب ما جاء في: اغتسال الرجل والمراة من اناء واحد وقال العلامة السالمي في شرحه الجامع الصحيح مسند الربيع ج 1971: الحديثان عند قومنا حديث واحد، ولفظه عن عائشة قالت: كنت أغتسل انا ورسول الله من اناء واحد من قدح يقال له [الفرق] اخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى
رقم 261 جـ 373/ 1 ومسلم فى كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة حديث رقم 321 جـ 0256/ 1
(3) الفرق: بسكون الراء وروي بنتحها، وجوز بعضهم الأمرين، قال النووى: الفتح أفصح واشهر، وحكى الأزهرى عن ثعلب، وغيره الفرق بالفتح، والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح
وحكى ابن الأثير: أن الفرق - بالفتح - ستة عشر زطلا، وبالاسكان
مائة وعشرون رطلا، قال ابن حجر وهو غريب
•
وقال الربيع: الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا .. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة هو ثلاثة أضوع، قال النووي: وكذا قال الجماهير