فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٦٥أخرى عن الليث بن سعد (1)
وقال المزنى من الشافعية وداود: يجوز فرائض بتيمم واحد، وهو الأشهر من مذهب أحمد (15)
واستدلوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم (يا أبا ذر الصعيد الطيب طهور المسلم، وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجدت الماء غامسه بشرتك) (16) وبقوله صلى الله عليه وسلم (عليك بالصعيد فانه
يكفيك) (17)
•
ولأنها طهارة تبيح الصلاة، فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء (18) ولأن الحدث الواحد لا يجب له طهران (19)
،
(14) أحكام القرآن للقرطبي جـ 235/ 5 والمحلى لابن حزم جـ 175/ 2 -
المسألة رقم 236. (10) المغنى جـ 263/ 1 والمجموع ج 298/ 2
(16) سبق تخريجه
•
(17) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله في سفر، ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نودى بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصل في القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما منعك يا فلان أن تصلى في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتنى الجنابة ولا ماء فقال رسول الله: عليك بالصعيد فانه يكفيك» حديث رقم 344
ج 1/ 447 وباب التيمم ضربة حديث رقم 347 ج 455/ 1
•
واخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب
تعجيل قضائها رقم 682 ج 1/ 484
والنسائي في الطهارة، باب التيمم بالصعيد ج 171/ 1
(18) المغني لابن قدامة ج 263/ 1
•
(19) المجموع ج 298/ 2