فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٦٦

0566

والى هذا ذهب بعض علماء الأباضية، يقول الشيخ اسماعيل الجيطالي: (وجدت عن البصريين من أصحابنا أن التيمم لا ينقضه الا الحدث أو الماء) (30).

والذي يبدو لنا مما سبق أن مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد يتاخص فيا يلى:

1

ا - أنه لا يباح بالتيمم الافريضة واحدة، وأن فاقد الماء أو المريض يجب عليه أن يجدد التيمم عند كل صلاة الا ان جمعها، وهو رأى الامام الربيع بن حبيب والشافعية والمالكية والحنابلة. واعتلوا بأنه لا يتيمم قبل وقت الصلاة: وان تكرار الطلب وأجب عندهم لكل صلاة، فاذا لم يجد الماء عدل الى التيمم

-

وأن أصحاب الاتجاه الثاني قد رأوا أن المتيمم يصلى بتيممه ما شاء من الصلوات، ما لم ينتقض تيممه بحدث، أو بوجود الماء. والنظر عندى يوجب ترجيح ما ذهب اليه الامام الربيع بن حبيب ومن اتجه تلك الوجهة، وأنه لا يباح بالتيمم الافريضة واحدة، وأن معنى الحديث الشريف (الضعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء) ان معناه يستبيح بالتيمم صلاة بعد صلاة بتيممات، وأن استمر ذلك

عشر

سنين حتى يجد الماء.

(20) قواعد الاسلام ج 193/ 1