فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٧١انفسكم أن الله كان بكم رحيما ((3)، فضحك (3) النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا (4)
:
والى ذلك ذهب جمهور العلماء، منهم على وابن عباس، وعمرو بن العاص وبه قال الثورى، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر،
-
وأصحاب الرأى). واستدلوا - الى جانب ما سبق ـــ بما روي عمران
ابن حصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ثم نودى بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته، اذا هو برجل معتزل لم يصل في القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك يا فلان أن تصلى في القوم؟ فقال: يارسول الله أصابتنى الجنابة ولا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) عليك بالصعيد فانه يكفيك) (6).
(2) سورة النساء / 29.
(3) فضحك النبي: أى من حسن استنباطه، واستبشر بما أبداه من المعنى اللطيف، فهو تقرير منه على جواز التيمم عند خوف الهلاك من
شدة البرد
•
(4) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الزجر عن غسل المريض، باب ما جاء فى تيمم الجنب لخوف البرد. واخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب اذا خاف البرد الجنب أيتيمم
حديث رقم 334 جـ 092/ 1
(0) المغني لابن قدامة جـ 257/ 1 وفتح القدير لكمال الدين بن الهمام الحنفى ج 1271) والشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك جـ 1/ 194 والمجموع للنووى جـ 286/ 3 - 287.
(1) أخرجه البخاري فى كتاب التينم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم،