فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٥٧٢وعلى هذا فانه يجوز للجنب أن يتيمم عند خوف الهلاك من شدة
البرد للأحاديث النبوية السابقة، ولأنه حدث، فيجوز له التيمم كالحدث
الأجير.
:
حديث رقم 344 جـ 1/ 447 - 448، وباب التيمم ضربة حديث رقم 347
• 807 - 800/ 11 +
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب
تعجيل قضائها حديث رقم 682 ج 1/ 0484
والنسائي في كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد ج 171/ 1:
٥٧٢ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.