فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٥٨٤

-

584

وعنه صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت

بالله ربنا، وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله

له ذنوبه) (14) وعن ابن عمر رضى الله عنهما) أن رجلا قال: يارسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فاذا انتهيت فسل تعطه) (15)

ويرى الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أن: «الاقامة مثنى

مثنى (16)، أى مرتين مرتين. وهو المعمول به في الفقه الأباضي

ووافقهم على ذلك أبو حنيفة. قال الطحاوي: تواترت الآثار عن

بلال أنه كان يثنى الاقامة حتى مات

(14) مسلم ج 113/ 11

والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما يقول الرجل اذا اذن المؤذن [من

الدعاء] رقم

2010

واحمد في المسند ج 0:181/ 1

والحاكم في المستدرك ج 203/ 1

وابن ماجة ج 0127/ 1

•

(15) ابو داود فى كتاب الصلاة، باب ما يقول اذا سمع المؤذن حديث

رقم 524

(16) فهو معدول عن اثنين اثنين، ممنوع من الصرف للوصف والعدل، فمثنى الثانى مؤكد، لأن الأول يفيد نثنية كل لفظ من الفاظ الآذان والاقامة، والثاني يؤكد ذلك، وحكموا للتثنية فى التكبير بحكم الكلمة الواحدة، ولذلك يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. [ينظر حاشية الترتيب 6 - 7].