فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٠٢

-

ويرى الشافعية أنه يستحب الابراد بصلاة الظهر (في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة، وطريقه فى الحر، فالابراد بها سنة مستخبة. لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالابراد وأنه فعله.

والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر، والمشي اليها يسلب الخشوع، أو كماله، فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع، كمن حضره طعام تتوق نفسه اليه، أو كان يدافع الأخبثين

وحقيقة الأبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل الحيطان فيء يمشى فيه طالب الجماعة، ولا يؤخر عن النصف الأول

من الوقت

وقال الشيطان لما قضى الأمر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم) -

سورة ابراهيم /22 – الى آخر الآية ذكره ابن كثير في تفسيره جـ 529/ 20 والدارمي في سننه في كتاب الرقائق،

•

باب في الشفاعة حديث رقم 2804 وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي: [لكل نبي دعوة واريد ان شاء الله تعالى أن اختبئ دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة]. أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة ج 96/ 1

وفي كتاب التوحيد، باب في المشيئة والارادة رقم 7474 ج 0447/ 3 ومسلم في كتاب الايمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لامته رقم 198 ج 188/ 11 والترمذى فى كتاب الدعوات، باب فضل «لا حول ولا قوة الا بالله) رقم 3602.

ومالك في الموطا في كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء رقم 26 جـ 0212/ 1 واحمد في المسند جـ 275/ 2 و 313 و 381 و 396 و 406 و 426

4300 و 486

: