فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٠٥

-4.0_

أبي بكر ولا من عمر) (33) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله تعالى) (34)

وأما في شدة الحر فانه يستحب الابراد بها على كل حال

وعلى هذا مذهب أبي عبد الله سواء يستحب تعجيلها في الشتاء والابراد بها فى الحر، وهو قول اسحاق وأصحاب الرأى وابن المنذر، بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم (اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فان شدة الحر من فيح جهنم).

ومعنى الابراد بها تأخيرها حتى ينكسر الحر، ويتسع في الحيطان. فأما الجمعة فيسن تعجيلها فى كل وقت بعد الزوال من غير ايراد

(33) أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في التعجيل بالظهر

حديث رقم 155.

وقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن

وأخرجه الإمام أحمد في المسند جـ 135/ 6 عن وكيع.

ورواه الطحاوى فى معاني الآثار جـ 109/ 1) من طريقين عن سفيان الثورى من حكيم بن جبير عن ابراهيم.

والبيهقي في السنن الكبرى جـ 436/ 1

(34) أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل حديث رقم 172 وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين جـ 189/ 1 بلفظ [خير الأعمال الصلاة في أول وقتها] ورواه البيهقى جـ 435/ 11 من طريق أحمد بن منيع شيخ الترمذي ونقل عن أبي أحمد بن عدى الحافظ أنه قال: هذا الحديث بهذا الاسناد باطل ثم قال البيهقي: هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدنى ويعقوب منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل ..

: