فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٠٦1.1 -
لأن سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس) (35) ولم يبلغنا أنه أخرها، بل كان يعجلها، حتى قال سهل بن سعد (ما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعة (((3) ولأن السنة التبكير بالسعى اليها ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة (7)
وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نقول ان الفقهاء قد اختلفوا في غاية
الابراد:
حي
فقيل: حتى يصير الظل ربع قامة، وهو قول الامام الربيع بن
وقيل: حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال
•
وقيل: ثلثها.
وقيل: نصفها
وقيل: على اختلاف الأوقات، والجارى على القواعد أنه يختلف
باختلاف الأحوال لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت، وأما قوله في
(35) البخارى في الجمعة جـ 346/ 7 في المغازى، باب غزوة الحديبية ومسلم رقم 860 فى الجمعة حين تزول الشمس.
وأبو داود في الصلاة باب فى وقت الجمعة رقم 1085.
والنسائي في الجمعة ج 100/ 3 باب وقت الجمعة (36) البخارى فى الجمعة، باب قول الله تعالى: (ماذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) وباب القائلة بعد الجمعة، وفى الحرث والمزارعة، باب ما جاء في الفرس، وفى الأطعمة، باب السلق والشعير، وفي الاستئذان، باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال. ومسلم في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس حديث رقم
وأبو داود في الجمعة، باب فى وقت الجمعة حديث رقم 1086 والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء فى القائلة يوم الجمعة حديث
رقم 525
(37) المغني لابن قدامة بن 3901 والمجموع للنووى ج 55/ 3 - 56.