فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦١٢

-

وقال أبو حنيفة ان أول وقت صلاة العصر آخر وقت صلاة الظهر

وآخره ما لم تغب الشمس. ويستحب عنده تأخير العصر ما لم تتغير

الشمس (52).

واستدل أصحاب الرأى بما روى عن على بن شعبان قال: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية) (53). ولأنها آخر صلاتى الجمع، فاستحب تأخيرها، كصلاة العشاء … .. وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك

"

العصر) (54)

(52) اللباب ج 05857/ 11

8. A

(53) ابو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت العصر، حديث رقم

(54) البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة حديث رقم 579 ج 56/ 2 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، حديث رقم 0423/ 1607 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب فى وقت صلاة العصر حديث رقم 607

0423/ 1

?

والترمذى في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر

قبل أن تغرب الشمس حديث رقم 186 والنسائى فى كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة.

وابن ماجه فى كتاب الصلاة، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة

حديث رقم 699