فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦١٣

-

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الصلاة أولا وآخرا، وان أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وان آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء، حين يغيب الأفق، وان آخر وقتها حين ينتصف الليل، وان أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وان آخر وقتها حين تطلع الشمس) (5 و 56)

والنظر يوجب عندى استحباب تعجيل صلاة العصر بكل حال - كما هو رأى الامام الربيع بن حبيب، والمالكية والشافعية والحنابلة. يقول الحافظ ابن حجر فى الفتح: (نقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز

ومالك في الموطا في كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة رقم 5

•

واحمد في المسند جـ 2/ 239 و 254 و 260 و 282 و 206 و 347 و 348 و 459 و 462 و 489 و 490 و 521 ونيل الأوطار للشوكاني جا

424 - 0426 /

واخرج الامام الربيع في مسنده في كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة

العتمة ج 059/ 1

(55) الترمذى فى ابواب الصلاة حديث رقم 151.

والامام أحمد في المسند حديث رقم 7172 ج 232/ 20

والبيهقي في السنن الكبرى جـ 375/ 11 - 376 0

والمحلى لابن حزم من طريق ابن الفضيل ج 168/ 3.

(56) فتح القدير لكمال الدين بن الهمام ج 2211.