فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦١٤-.11 E-
--
لمن ليس له عذر تأخير الصلاة، حتى لا يبقى منها الا هذا القدر ((5). وعلى هذا فان معنى الحديث النبوي الشريف السابق ذكره (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) فان معنى الحديث عند من استحب تعجيل صلاة العصر أنه لصاحب العذر مثل الرجل، ينام عن الصلاة، أو ينساها، فيستيقظ، ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.
ويؤكد هذا ما روى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ان الله تعالى يقول: [أقم الصلاة لذكرى] (8 و 9.
(5) فتح الباري جـ 46/ 2.
(5) سورة طه / 014
(59) البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسى صلاة فليصل اذا
•
ذكرها، ولا يعيد الا تلك الصلاة، حديث رقم 597 جـ 070/ 2 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث رقم 684 ج 477/ 1 وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها حديث رقم
442 جـ 121/ 1.
•
والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة حديث
178
رقم 178 ج 335/ 1 - 336.
والنسائي في كتاب المواقيت، باب فيمن نسى صلاة وابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة، أو نسيها حديث رقم 666 جـ 227/ 1. والامام احمد بن حنبل في مسنده جـ 100/ 3 و 243 و 267 و 299 و 282
202/ 5
ومالك في الموطا فى كتاب قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع
الصلاة، حديث رقم 77 ـ 1/ 168 موقوفا على عبد الله بن عمر …