فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦١٥-710.
-
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة احترازا من الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، أو في الطلوع والغروب، والاستواء، فانه اذا ذكرها فى شئ من هذه الأوقات أخرها إلى الوقت الذي بعده.
وذكر صاحب الايضاح فى قوله: (فذاك وقتها (قولين:
-
قيل وقت اعادتها
•
-
وقيل وقت فرضها
قال: فمن ذهب الى أن ذلك وقت وجوبها جعلها دينا يقضيها
قال: ومن ذهب الى أنه وقت اعادتها جعله وتتا لها، فان تركها بعد ما ذكرها، أو بعد ما انتبه من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك. وقال بعضهم: وقتها مع وقت صلاة ذكرها فيه، أو وقت انتبه فيه من منامه، اذا كان ذلك وقت الصلاة، وإن كان في غير وقت الصلاة، فعلى ما ذكرناه حتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة
ة على هذا ان ذكرها وانتبه فى وقت الصلاة الحاضرة، صار وقت المنسية وقت الحاضرة فهما مشتركان فيه، وعليه أن يصلى المنسية ثم الحاضرة قياسا على المؤداة المشتركات في الأوقات اذا أراد أن
(?)
بينها في حال يجوز له الجمع (6)
يجمع
وعن أبي المليح قال: كنا مع أبي بريدة في غزوة في يوم ذى غيم، فقال: بكروا الصلاة العصر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
فاتته صلاة العصر حبط عمله (61)
•
(60) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 260/ 1 (61) البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر، حديث
رقم 553 ......