فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦١٧

617

-

(من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وولده (641).

(د) شهود العشاء والتشديد

على من تخلف عن صلاة الجماعة

يرى الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه أن صلاة الجماعة فرض

كفاية، وأما ما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد هممت (65) أن آمر بحطب فيحطب (66)، ثم أمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا (1) يؤم الناس أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم

(64) أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة، باب أثم من فاتته صلاة

العصر حديث رقم 552 جـ 30/ 2 وفى كتاب المناقب، باب 25 ومسلم في كتاب المساجد، باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر حديث رقم 626 جـ 435/ 1.

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب فى وقت صلاة العصر، حديث

رقم 414

(65) لقد هممت اللام جواب القسم، والهم العزم، وقيل دونه، وزاد مسلم في أوله (انه فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد همت» قأفاد سبب ذكر الحديث.

2.

(66) يحطب فيحطب: أى يكسر، ليسهل اشتعال النار فيه، ووصفة باسم الحطب قبل أن يتصف به حيث كان في أمهاته قبل أن يكسر مجازا، حيث سماه باسم ما يؤول اليه (17) ثم أمر رجلا يوم الناس: فيه جواز الاستخلاف في الأمامة في الجماعة، وجواز تخلف الامام المصلحة يراها. (68) ثم أخالف الى رجال: أى آتيهم من خلفهم. وقال الجوهري: الي فلان، أي أتاه اذا غاب عنه، أو المعني أخالف الفعل الذي

خالف