فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٢٧

- 627 -

-

(هـ) استحباب المبادرة لصلاة الصبح

يرى الامام الربيع بن حبيب رضي الله عنه أنه يستحب المبادرة الصلاة الصبح فى أول الوقت، كما أنه يجوز النساء الخروج الى المساجد لشهود الصلاة فى الليل. وذلك لما رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلى الفجر (1) والنساء متلفعات (2) بمروطهن ما يعرفن من الغلس والغبش ((3).

عن

قال الربيع: المروط: الأرز، والغبش والغلس واحد وهو

الظلمة (4)

(1) يصلى الفجر: أى صلاة الفجر، ففيه حذف المضاف، واقامة المضاف اليه مقامه أو تقول: نصب (الفجر) على الظرفية، فلا يكون حذف. وعليه وطينه، فالمعنى: كان يصلى وقت الفجر.

1 (2) متلفعات، بالعين المهملة، بعد الفاء، أي متجللات ومتلفعات، ويقال: تلفعت المرأة بمرطها، مثل: تلخفت به، وزنا، ومعنى، واللفاع بالكسر: ما تلفع به من مرط وكساء ونحوه.

وقيل: التلفع لا يكون الا بتغطية الرأس، والتلفف: يكون مع تغطية الرأس وكشفه

•

(3) والمروط: جمع «مرط» بكسر اوله - كساء من خز أو صوف، أو غيره يؤتزر به، وتتلفع به المرأة - وقيل: لا يسمى مرطا الا اذا كان أخضر،

ولا يلبسه الا النساء، وهو مردود، بقولهم: مرط من شعر أسود. . (4) الحديث أخرجه الامام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الصلاة، باب فى أوقات الصلاة حديث رقم 181 .. والحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: كن: نساء