فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٢٨- 628 -
وعلى هذا فان الوقت المختار لصلاة الفجر، التغليس به
المؤمنات يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفعهن أحد من الغلس
وفي لفظ «ولا يعرف بعضهن بعضا».
البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، حديث رقم 578
ج 054/ 2
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، حديث رقم 645 جـ 445/ 1
وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح حديث رقم 423
115/ 1
والترمذى فى كتاب الصلاة، باب التغليس فى الفجر حديث رقم 153. والنسائى فى كتاب المواقيت، باب التغليس فى الحضر ج 0281/ 1 ومالك في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة، حديث رقم 4 ج 5/ 1.
وأحمد في المسند جـ 33/ 6 و 37 و 248 و 258 و 259.
٦٢٨ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.