فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٤وعدم تعظيم شأن الله، إذ سها، حيث لا يحق له أن يسهو، وهو مقام
المناجاة لله عز وجل وجبت الصلاة أو لم تجب
أبو المؤرج والربيع بن حبيب عن جابر بن زيد فيها سجدتا السهو والسنة في سجدتي السهو أنهما واجبتان في الفريضة، وفي القياس
التطوع مثله، لأن فرض الحج وتطوعه سواء فيما يصنع أهله (56).
السهو خلف الامام:
:
ذكروا عن الحسن والزهرى وعطاء وابراهيم وابن المسيب أن العلماء
أجمعت أن لا سهو على من خلف الامام اذا لم يسه الامام.
وان سها الامام ولم يسه من خلقه فأن الشهو عليهم، وان لم يسجد
الامام سجدوا هم
وقال بعضهم اذا لم يسجد الامام لم يسجد من خلفه.
وأجمعوا أن من لم يكن دخل مع الامام في سهوه وانما دخل في صلاة
الامام بعد سهو الامام أن عليه أن يسجد مع الامام اذا سجد
وقال أبو المؤرج والربيع بن حبيب: لا سهو على من خلف الامام)
(57)
3 (56) المدونة الكبرى الأبى غانم الخراساني ج 1/ 97 (57) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني جا 105