فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٣٤TPE-
ومنها الفرق بايقاعها في المسجد أو في غيره
ومنها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره
-
ومنها الفرق بادراكها كلها أو بعضها
ومنها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم
•
ومنها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل: بالفجر والعصر
والخمس فما عدا ذلك
-
•
ومنها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهو عند ابن حجر أوجه من غيره قال: والحكمة فى هذا العدد الخاص غير محققة المعنى، حتى قيل أن ذلك لا يدرك بالرأى ومرجعه الى علم النبوة (4)
(4) فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر ج 131/ 2
-
132
وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جن 320/ 1 - 321 وحاشية
الترتيب جـ 79/ 1 والمجموع للنووى ج 79/ 4
٦٣٤ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.