فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٤٠

640

-

الحضر، فيحمل حديثا عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله على موافقة

الحال، فانهما صرحا أن ذلك كان في السفر

وقوله (ليلة باردة (ظاهره اختصاص الليل بذلك

صحيح

قال ابن حجر: لكن في السنن من طريق اسحاق عن نافع في هذا الحديث) في الليلة المطيرة والغداة القرة). قال: وفيها باسناد من حديث أبى المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، قال: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح بالنهار صريحا، لكن القياس يقتضى الحاقه. ومن الأعذار التي تبيح سقوط الجماعة الليلة صاحبة المطر والرعد والريح، وفي رواية للبخارى) فى الليلة الباردة أو المطيرة) وفى أخرى له (اذا كانت ليلة ذات برد ومطر). وفي صحيح أبو عوانة ليا باردة، أو ذات مطر، أو ذات أن كلا من الثلاثة عذر فى التأخر عن الجماعة

ريح، وفيه

. ونقل ابن بطال فيه الاجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، قال ابن حجر: ولم أر فى شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضى الحاقه (ه)

وهل النداء بقوله (ألا صلوا في الرحال) يكون بعد الفراغ من الأذان، أو بدلا من الحيعليتين، كما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم

يدل على الاحتمال الأول ما جاء في رواية للبخارى ثم يقول على أثره (6). يعنى أثر الأذان (ألا صلوا في الرحال) وفي لفظ لمسلم (في آخر ندائه)

(5) السابق نفسه ج 201/ 1 والمجموع للنووى جـ 87/ 4 - 88. (6) البخاري في الآذان، باب الأذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامة