فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٤١

- 641

-

قال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه جمعا بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم

و حمل ابن خزيمة () حديث ابن عباس على ظاهره وقال: انه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظرا الى المعنى، لأن معنى (حي على الصلاة)

هاموا اليها ومعنى: الصلاة فى الرحال: تأخروا عن المجيء، فلا يناسب ايراد اللفظين معا، لأن أحدهما نقيض الآخر

قال ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر، بأن يكون معنى: الصلاة في الرحال: رخصة لمن أراد أن يترخص. ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولم يحمل المشقة ..

ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى

الله عليه وسلم فمطرنا فقال. (ليصل من شاء منكم في رحله).

=

وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة حديث رقم 632 جـ 112/ 2 وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله حديث رقم 666 جـ 156/ 2 – 157.

وسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر حديث رقم 697 جـ 1/ 0484 وابو داود في كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة حديث رقم 1060 و 1064 ج 278/ 1 والنسائي في كتاب الآذان، باب الآذان فى التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة جـ 15/ 2 و فى كتاب الامامة، باب العذر في ترك الجماعة وابن ماجة في كتاب الاقامة، باب الجماعة فى الليلة المطيرة حديث رقم

•

ومالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب النداء فى السفر، وعلى غير وضوء حديث رقم 10 ج 73/ 1 واحمد في المسند جـ 4/ 2 و 10 و 53 و 63 و 103 (7) هو الامام أبو بكر، محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابورى، الحافظ، الفقيه صاحب: الصحيح. مات سنة احدى عشرة وثلاثمائة تذكرة الحفاظ جـ 720/ 2 والجرح والتعديل جن 196/ 7

•

(م 41 – فقه الامام الربيع)