فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٤٣

-

643 -

وقال الشيرازي: ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون، استحب له أن يصلى معهم لما روى يزيد بن الأسود العامري (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة (4) في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله قد صلينا في رحا انا (5)، قال: فلا تفعلوا، اذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة (و) وقال بعض الشافعية يعيد الظهر والعشاء فقط، ولا يعيد الصبح والعصر، لأن الثانية نافلة، والنافلة بعدهما مكروهة، ولا المغرب، لأنه لو أعادها لصارت شفعا.

وقال العلامة السالمي رحمه الله تعالى: وكره بعضهم

ذلك)

فعن

(4) صلاة الغداة: دليل على أنه لا بأس بتسمية الصبح غداة، وقد كثر

ذلك من استعمال الصحابة في الصحيحين وغيرها.

(5) الرحال: المنازل من مدر أو وبر وشعر وغير ذلك

(6) أبو داود فى كتاب الصلاة، باب فيمن صلى فى منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم حديث رقم 575.

والترمذى فى أبواب الصلاة، باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك

الجماعة حديث رقم 219.

وقال ابو عيسى: حديث حسن صحيح.

والنسائى فى كتاب الامامة، باب اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى

وحده. وأحمد ج 160/ 4 و 161

) المهذب للشيرازي ج 107/ 4

(8) المجموع للنووى جـ 4/ 107 - 108 وقواعد الاسلام للجيطالي

ج 297/ 1

فتح القدير لابن الهمام الحنفى ج 372/ 1

((9) شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع بن حبيب ج 325/ 1 وشرح

•