فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٤٩

649

-

الرفع ولا التأمين مع كثرة حضوره للصحابة فى أوقات الصلاة وغيرها (7). وقال العلامة السالمي: رفع اليدين عند الاحرام مكروه ناقض للصلاة

عندنا لأنه عمل في الصلاة، وهو ينا فى الخشوع المأمور به أو ينقضه والدليل على منعه حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (سأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختنسبه الشيطان من صلاة العبد) (8) والالتفات عمل مناف نلخشوع (9)

(7) معارج الامال جـ 281/ 8.

•

(8) صحيح البخاري ج 262/ 1

•

-

قال الحافظ في الفتح: لم يبين المؤلف ـ يعنى البخاري حكمه، لكن الحديث الذي أورد دال على الكراهة، وهو اجماع وعن ابن المسيب أن أبا ذر قال: قال رسول الله: «لا يزال الله

مقبلا على العبد مالم يلتفت، فاذا صرف وجهه انصرف عنه». أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة، حديث رقم 909 ج 239/ 1 والنسائي في كتاب السهو، باب التشديد فى الالتفات في الصلاة ج 08/ 3

•

وأحمد ج 172/ 5

ويجوز الالتفات لحاجة، لما روى من حديث سهل بن سعد في صلاة أبي بكر بالناس فى غياب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه) كان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت ابو بكر، فراى رسول الله، فأشار اليه رسول الله: «أن أمكث مكانك».

قال النووي: «وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة» مسلم بشرح

النووى جـ 145/ 4.

صحيح البخاري ج 242/ 1

•

وصحيح مسلم بشرح النووى جـ 145/ 4.

ومالك في الموطأ ج 163/ 1 - 164

(9) معارج الآمال ج 281/ 8.