فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٧٧677
-
قال النووى: أن رفع اليدين فى تكبيرة الركوع والرفع منه فمذهبنا أنه سنة فيهما، وبه قال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حكاه الترمذي عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله وأنس وابن الزبير وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم، وعن جماعة من التابعين منهم طاوس، وعطاء، ومجاهد، والحسن، وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع وغيرهم، وعن ابن المبارك، وأحمد،
و اسحاق (53)
وحكاه ابن المنذر عن أكثر هؤلاء، وعن أبي سعيد الخدري والليث بن سعد وأبي ذر، قال: ونقله الحسن البصرى عن الصحابة رضى الله
عنهم
(54)
وحكى ابن المنذر الاجماع على مشروعية رفعهما على العموم عند تكبيرة الاحرام، يقول: وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة (55)
وقال الأوزاعي: أجمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة. وقال ابن المنذر: وبه قال الامام البخارى، يروى هذا الرفع عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو قتادة الأنصارى، وأبو أسيد الساعدي البدرى، ومحمد بن مسلمة البدرى، وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وأنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، ووائل بن حجر، ومالك ابن الحويرث وأبو موسى الأشعرى، وأبو حميد الساعدي رضي الله عنهم.
(53) الترمذى في أبواب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع والسجود حديث رقم 256 جـ 2/ 36 - 37 والمجموع للنووى ج 337/ 3 (55،54) الاجماع لابن المنذر ص 37 والمجموع للنووى ج 337/ 3