فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٦٨٥

685

-

حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام، فينظر الى البيت، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين

حين يرمى الجمرة) (79 و 80).

وقال النووى: وأما قوله: عن ابن عباس: (لا ترفع الأيدى الا في سبعة مواطن) الخ، فجوابه من أوجه:

أحدها: أنه ضعيف مرسل. وهذا جواب البخاري.

والثاني: أن هذا نفى وغيره اثبات، وهو مقدم.

والثالث: أنه لو ثبت عنه لم يجز لأحد ترك السنن، والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم به، ويؤيد هذا أن المرفع ثابت فى مواطن كثيرة غير هذه السبعة، قد بينها البخاري

بأسانيده

•

وقد صح رفع اليدين يعنى فى هذه المواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن الخلفاء الراشدين، ثم عن الصحابة والتابعين. وليس في نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين ما يوجب أن هؤلاء الصحابة لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وقد نسي ابن مسعود كيفية قيام الاثنين خلف الامام. ونسى نسخ التطبيق في الركوع، وغير ذلك

"

(79) ذكره البخارى معلقا في كتابه المفرد فى رفع اليدين: فقال: وقال وكيع: عن ابن أبي ليلى عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضى الله عنهما، عنه: «لا ترفع الأيدى الا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة، وفى استقبال الكعبة، وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع، وفي المقامين، وعند الجمرتين». وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم عن مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، فهو مرسل، وغير محفوظ.

•

(80) شرح فتح القدير ج 310/ 1