فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٦٩٥-
790 …
الثاني: أن يصلى فى مشروع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عن
السترة، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.
الثالث: مثل الثاني، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعا الرابع: مثل الأول، لكن لا يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعا.
وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا، ولو أم يجد مسلكا، بل يقف، حتى يفرغ المصلى من صلاته
وظاهر كلام فقهاء الأباضية على ما في الايضاح في الأشياء التي تقطع الصلاة على المصلى يشير إلى التفصيل المذكور (11) وإلى ذلك ذهب الحنفيون، جاء في الهداية وانما يأثم اذا مر في موضع سجوده على ما قيل، ولا يكون بينهما حائل (13). واستدلوا بالحديث
السابق
(15)
وقال ابن الهمام: قيل هذا هو الأصح، لأن من قدمه إلى موضع سجوده هو موضع صلاته، ومنهم من قدره بثلاثة أذرع، ومنهم بخمسة، ومنهم بأربعين، ومنهم بمقدار صفين، أو ثلاثة.
وفى النهاية: الأصح أنه ان كان بحال لو صلى صلاة الخاشعين نحو أن يكون بصره في قيامه فى موضع سجوده، وفي موضع قدميه في ركوعه، والى أرنبة أنفه في سجوده، وفى حجره في قعوده والى منكبه في سلامه لا يقع بصره على المار لا يكره.
و مختار انسرخسي ما في الهداية، وما صحح في النهاية مختار فخر، ورجحه فى النهاية بأن المصلى اذا صلى على الدكان وحاذي
الاسلام
(11 حاشية الترتيب جـ 1:13/ 2 - 1:14 0
•
(12) الهداية ج 405/ 11
(13) حديث أبي جهيم